ميرزا حسين النوري الطبرسي

86

مستدرك الوسائل

( عليه السلام ) - في حديث قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول هو محرم بحجة ، ويقول أنا أهدي هذا الطعام ، قال : " ليس بشئ ، إن الطعام لا يهدى " أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : " إنما يهدي البدن وعن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحما " . [ 19230 ] 2 - وعن أبي بصير ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشئ ، إنما يهدي البدن " . [ 19231 ] 3 - وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : " لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء " . 5 - ( باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شئ ) [ 19232 ] 1 - كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : " ليس عليه شئ " . أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) . [ 19233 ] 2 - وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع

--> 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 1 ) في المصدر : نصر ، وكلاهما من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . الباب 5 1 - كتاب العلاء بن رزين ص 155 . ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .